responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 20
آيات الكتاب في مورد، أو تفسيرها بمورد خاص لا يوجب اختصاص الآية بذلك المورد، لان القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، ويشمل جميع الاطوار والاعصار من دون أن يختص بقوم دون قوم، بل وفي بعض الاخبار (* 1) ان الآية لو اختصت بقوم تموت بموت ذلك القوم، وفي رواية (* 2) ان الامام - ع - طبق قوله تعالى: (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) (* 3) على أنفسهم. وقال: انها وردت في رحم آل محمد - ص - وقد تكون في قرابتك ثم بين - ع - ان مرادنا من ورود الآية في مورد: أنه مصداق ومما ينطبق عليه تلك الآية، لا أن الآية مختصه به. فهذه الشبهة أيضا مندفعة فلا مانع من الاستدلال بها من تلك الجهات. تزييف الاستدلال ولكن الانصاف أن الآيتين مما لا دلالة له على المطلوب. والوجه (* 1) فروى العياشي في تفسيره باسناده عن أبي جعفر (ع) انه قال: القرآن نزل أثلاثا ثلث فينا وفي أحيائنا، وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلنا، وثلث سنة ومثل، ولو ان الآية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شئ، ولكن القرآن يجري أوله على آخره، الحديث. رواه في الوافي في باب متى نزل القرآن وفيم نزل. من أبواب القرآن وفضائله. ونقل في مرآة الانوار ص 5 من الطبعة الحديثة مضمونه عن تفسير العياشي تارة وعن تفسير فرات بن ابراهيم اخرى. ونقل غيرذلك من الاخبار التي تدل على ما ذكرناه فليراجع. (* 2) وهي ما رواه في الكافي في باب صلة الرحم ص 156 من الجزء الثاني الطبعة الاخيرة عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (ع) الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال: نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وآله وقد تكون في قرابتك (ثم قال) فلا تكونن ممن يقول للشئ انه في شئ واحد. (* 3) الرعد 13: 21.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست