responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 649
ظهورهما في القيدية، بل فرض فيهما وجود العين، فقوله عليه السلام: " يمسحها حتى يذهب أثرها " لبيان حال قضية مفروضة، فيكون بيانا عاديا لا يستفاد منه دخالة وجود العين في طهارة المحل، ولا ينقدح في الاذهان منه بقاء النجاسة على المحل لو زالت العين بغير الارض ولو مشى بعده ما مشى. وبالجملة لا تصلح الصحيحة ونحوها لتقييد اطلاق الكبرى وغيرها مع أن تطهير المحل الخالي من العين أولى من المشغول بها في نظر العرف فالاقوى عدم اعتبار وجودها أو أثرها في المحل، ومع عدمهما يكفي مجرد المسح أو المشي دون المس، لعدم الدليل عليها إلا دعوى إطلاق الكبرى، وهو مشكل، سيما مع سبقها في حسنة الحلبي بقوله عليه السلام: " أليس يمشي بعد ذلك؟ " الخ، وتبادر المشي من موارد غيرها، وهو وإن لا يصلح لتقييد إطلاق لو كان لكن يوهن توهم الاطلاق، فان الاظهر عدم اطلاقها لصرف المماسة، لان التطهير به خلاف ارتكاز العقلاء في باب التنظيف بالارض دون التمسح الذى موافق له، ودون المشي الذي دل عليه الدليل، مع إمكان أن يقال. إنه كالمسح في رفع الاثر، هذا مع إمكان تقييد إطلاقها لو فرض بموثقة عمار بن موسى، تأمل. وكيف كان فالاحوط لو لم يكن أقوى عدم الاجتزاء بمجرد المماسة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وقد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1377. .



اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست