responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 648
ماستحتان، وفيه أن المتعلق غير مذكور، فان كان التقدير يمسحها على الارض تكون الرجل ماسحة، وإن كان يمسحها بالتراب مثلا تكون ممسوحة، ومع عدم الذكر لو فرض أن مقتضاه الاجتزاء بكل منهما نظير الاطلاق لكن مقتضى الكبرى عدم الاجتزاء الا بالمسح على الارض فيقدم عليه، ولو قيل: إن بين الصحيحة والكبرى عموما من وجه قلنا: ان الترجيح مع الكبرى، لاظهريتها وموافقتها للشهرة ظاهرا. ثم أن التطهير حاصل بذهاب عين النجاسة وأثرها بمعنى الاجزاء الصغار التي يعد أثرا لدى العرف، ولا يلزم رفع الآثار كالرائحة واللون واما احتمال أن الارض مطهرة للاجزاء الصغار التي يراها العرف الاعيان النجسة فلا ينبغي التفوه به فضلا عن اختياره، لعدم معنى طهارة عين النجاسة، نعم لو كانت الازالة بالارض من قبيل العفو لا التطهير لكان لاحتمال العفو عن الاجزاء الصغار سبيل، وان كان أيضا خلاف الادلة، لكن مع البناء على الطهارة فلا سبيل إليه، وبناء الحكم على السهولة لا يوجب طهارة النجس ذاتا. وأما الاجزاء الصغار التي لا يراها العرف اعيانا فلا يعتنى بها، بل الالوان والروائح من بقايا الاعيان واقعا بحسب البرهان أو كشف الآلات الحديثة المكبرة، لكن الميزان في التشخيص العرف العام، فلا يعبأ بمثلها. وهل يتعين أن يكون السبب لذهاب عين النجاسة المشي أو المسح أو لا، فلو ذهبت بغيرهما يطهر المحل بالمشي أو المسح، وبالجملة كما أنهما موجبان للطهارة باذهاب العين موجبان لها عن ملاقي الاعيان؟ الاقوى الثاني، لاطلاق الكبرى المتقدمة وصحيحة الاحول، بل اطلاق بعض روايات أخر، ولا ينافيها صحيحة زرارة ورواية حفص، لعدم


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست