responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 647
واحتمال أن يكون في التطهير بالمشي إعمال تعبد، وهو المقدار الذي في الصحيحة دون المسح، فإذا مسح كانت الغاية زوال الاثر دون ما إذا مشى في غاية السقوط، ضرورة عدم انقداح النفسية في امثال المقامات في الاذهان. بل يمكن أن يقال: بأن لا خفاء لمفهوم التطهير عند العرف، فإذا قال الشارع: إن الارض تطهر كذا يستفاد منه أن التطهير بها عبارة عن رفع القذارة عن الشئ بها، وهو بقلع عين النجس عنه، كما إذا قال أحد من أهل العرف لصاحبه: نظف قدمك بالتراب يفهم منه ازالة القذارة منها بمسحها به أو المشي عليه، فظاهر قوله عليه السلام: " الارض يطهر بعضها بعضا " أن تطهيره عبارة عن ازالة قذارته، فلا يختلج في الاذهان بعد هذا الارتكاز إعمال تعبد خاص في مقدار المشي، نعم لا مانع من إعمال التعبد، لكن يحتاج إلى بيان غير ما في الصحيحة. وهل يتعين المسح على الارض أو يجتزى بمسح التراب أو الحجر على الموضع حتى يذهب أثره؟ ظاهر الكبرى المتقدمة هو الاول، لعدم صدق بعض الارض على الجزء المنفصل عنها صدقا حقيقيا، وانما يصدق عليه حال الاتصال، ولو نوقش فيه فالظاهر من الكبرى ولو بقرينة سابقها هو المشي على الارض، ولما كانت الكبرى في مقام بيان الضابط لا بد من الحكم بدخالة الخصوصية فيه. ولا يجوز في المقام الاتكال على ارتكاز العرف، فانه يوجب اتساع الخرق كما تقدم، فبها يقيد اطلاق صحيحة زرارة وحفص على فرض تسليم اطلاقهما. وقد يقال: إن الظاهر منهما أن الرجل والخف ممسوحتان لا


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست