responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 646
ولهذا لو قيل إن العذرة اليابسة مطهرة للنجاسة إذا ذهب بالمسح بها أثرها عد عند العرف مستنكرا، فلا ينقدح في الاذهان من الادلة إطلاق يشمل الارض النجس، فلو كانت الارض نجسا بالبول وكانت رطوبة البول موجودة غير سارية وقلنا باجتزاء الجفاف فهل ترى من نفسك أن المشي في رطوبة البول صار مطهرا لندواته. والانصاف أن الادلة منصرفة عن الارض النجسة، فلا وجه للتمسك باطلاقها لنفي الاعتبار، وتوهم أن ترك هذا القيد في الاخبار على كثرتها دليل على عدم الاعتبار مدفوع بأن الترك للاتكال على الارتكاز العقلائي، ولهذا لم يرد هذا القيد في مطهرية الماء، لعدم الاحتياج إلى ذكره لا لعدم الاعتبار. ثم أنه لا فرق بين المشي والمسح في حصول الطهارة، كما تدل على كل منهما الروايات المتقدمة، ولا يتقدر المشي بمقدار معين، بل المعتبر زوال عين النجاسة، ولا تصلح صحيحة الاحول لتقييد الاطلاقات، سيما مثل قوله عليه السلام: " إن الارض يطهر بعضها بعضا " خصوصا بعد قوله عليه السلام: " أليس وراه شئ جاف؟ " أو " أليس يمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ ". مضافا إلى أن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها " أن المسح ونحوه انما هو لاذهاب الاثر، فلها نحو حكومة على سائر الاخبار، فيفسر المقصود من مشي خمسة عشر ذراعا بأنه ليس إلا للقلع، ولهذا لا يشك أحد في أنه مع عدم القلع بهذا المقدار لا يصير طاهرا، مع أن قوله (ع) في الصحيحة: " أو نحو ذلك " دليل على أن التحديد ليس تعبديا، بل لحصول الغاية بها نوعا.


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست