responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 645
جافا من هذه الرطوبة والندواة حتى لا ينافي كونه رطبا بغيرها بل وحلا فهو ممنوع جدا، لعدم صدق الجفاف واليبوسة عليه كما لا يخفى، مع أن للمسح على الجاف واليابس دخالة في قلع القذارة لدى العرف، فان مسح شئ رطب رطوبة سارية أو شئ نحو الوحل يوجب انتشار القذارة، بل صيرورة المحل أقذر لا قلعها، ولهذا يناسب الجفاف واليبس للقلع بارتكاز العرف، فيفهم منهم القيدية، وبهما يقيد اطلاق لو كان نعم لا يبعد أن يقال: إن الرطوبة الضعيفة غير السارية غير مضرة، لصدق الجاف بل واليابس على الارض إذا كانت كذلك سيما بعض مراتبها، ولو كانت الجفاف أعم من اليبوسة وكانت الثانية غير صادقة على الارض التي لها رطوبة غير سارية فلا يبعد أيضا القول بكفاية الجفاف، بدعوى أن ذكر اليبوسة لكونها أحد المصاديق الحاصلة به التطهير، فيكون كل من الجافة، واليابسة مطهرة وإن كانت الثانية أسرع في القلع وأوقع، وبعبارة أخرى تقييد حسنة المعلى بحسنة الحلبي أبعد من البناء على ما ذكر، وأما تأييد كفاية الرطوبة السارية بل الوحل بأن الملة سمحة سهلة وبحصول الحرج في فصل الشتاء فهو كما ترى وتعتبر طهارة الارض، لان الظاهر من قوله عليه السلام: " إن الارض يطهر بعضها بعضا " التقابل بين الارض التي تنجس به القدم والارض المطهرة، فيفهم منه أن الارض الطاهرة ترفع النجاسة الحاصلة من الارض القذرة، تأمل. مضافا إلى أن التناسب بين طهارة الشئ ومطهريته يوجب صرف الذهن إلى ذلك، ولهذا المناسبة قابل الاحول في روايته بين الموضع الذي ليس بنظيف والمكان النظيف، فيمكن أن يستدل على اعتبارها بالرواية للارتكاز المذكور.


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست