responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 641
ظاهر في القيدية، بل وظهور النبويين العاميين في الاختصاص، فان قوله صلى الله عليه وآله: " إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب " [1] وقوله صلى الله عليه وآله: " إذا وطأ أحدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور " [2] ظاهر أو مشعر بالاختصاص، ومعه يشكل إلقاء الخصوصية. وأما عدم ذكر الاصحاب هذا القيد بل مقتضى إطلاق كلامهم عدم القيدية ليس إلا لاجتهادهم في تلك الروايات، للجزم بعدم أمر آخر عندهم وراؤها، ومعه ليست الشهرة بحجة، إلا أن يقال: إن عدم دخالة الخصوصية عرفا يستكشف من فهم الاصحاب، فانهم أيضا من العرف، وهو مشكل بعد عدم استفادتنا إلقاء الخصوصية بالشواهد المتقدمة، فالاحوط لو لم يكن أقوى اعتبار كون النجاسة من الارض. نعم لا يلزم أن يكون التنجس بملاقاة الارض المتنجسة، بل أعم منه ومن ملاقاة عين النجس الملقاة فيها، كما تدل عليه صحيحة زرارة قال: " قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " [3] كما تدل على ثبوت الحكم لملاقاة الارض المتنجسة حسنة المعلى واطلاق بعض الروايات. ثم أنه لا ينبغي الاشكال في ثبوت الحكم لاسفل القدم لاطلاق بعض الروايات، كصحيحة الاحول وإحدى روايتي الحلبي، وصراحة جملة منها كحسنتي المعلى والحلبي وصحيحة زرارة وموثقة عمار، ولم

[1] و
[2] راجع كنز العمال - ج 5 - ص 88 - الرقم 1878 - 1879
[3] الوسائل - الباب - 32 - من ابواب النجاسات - الحديث 7

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست