responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 640
" الارض يطهر بعضها بعضا " ذلك. لكن استبعاد مدخلية مثل هذه الخصوصية في موضع الحكم مانع عن أن يقف الذهن دونها، ولهذا لم يفهم الاصحاب منها الاختصاص، وحاصل كلامه يرجع إلى إلقاء الخصوصية عرفا. ويمكن أن يستدل له باطلاق صحيحة الاحول، فان الموضع الذي ليس بنظيف أعم من الارض، كأن وطأ على فراش ونحوه، ويتم في غيره بعدم الفصل جزما، لكن الحكم بالتعميم في المقام لا يخلو من إشكال، لان الكبرى المتقدمة لما كانت في مقام بيان الضابط لا بد من أخذ القيود التي فيها، ولا يجوز إلقاؤها إذا كانت في مورد اعطاء القاعدة ولا يبعد أن يكون أظهر الاحتمالات فيها أحد الاحتمالين المتقدمين فيفهم منها دخالة خصوصية حصول النجاسة من الارض، وإلا لم يأخذها في مقام إعطاء الضابط. واحتمال أن يكون المراد من البعض الثاني الارض، ويكون المراد من تطهيرها إزالة أثرها أو استحالتها وتبديل موضوعها ويكون الاستدلال بهذه القضية لطهارة الرجل والخف مبنيا على تنزيلهما منزلة الارض بعلاقة المجاورة بعيد مخالف للمتفاهم العرفي، بل لعله من أبعد الاحتمالات. كما أن في إطلاق صحيحة الاحول إشكالا، سيما مع أن المراد من المكان النظيف الذي بعده هو الارض كما يأتي الكلام فيه، والتفكيك بينهما بدعوى اطلاق الموضع الذي ليس بنظيف لكل موضع، لمساعدة العرف مع عدم الفرق بين أسباب حصول النجاسة، وعدم اطلاق قوله: " مكانا نظيفا " بعيد، سيما مع الكبرى المتقدمة، بل يمكن تقييد إطلاقه بها لو فرض الاطلاق بعد ما عرفت ظهورها وأن القيد فيها


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست