responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 638
كانت القضية غير ما في الحسنة، وإلا كان المراد من القذر البول كما صرح به في الاولى. وكيف كان يظهر من تلك الكبرى أن الارض مطهرة للرجل ولو فرض أن فيها إجمالا. فان صدورها لافادة طهارتها وجواز الدخول معها في المسجد، والدخول في الصلاة كما لعله المنساق منها مما لا ينبغي الاشكال فيه، وانما الاشكال في كيفية إفادتها طهارة الرجل، ولا يبعد أن يكون المتفاهم منها أن الارض يظهر بعضها ما يتنجس ببعضها أو يكون المراد بالبعض الثاني نفس النجاسات الحالة في الارض بنحو من التأويل فانها صارت كالجزء لها، والمراد بتطهيرها تطهير آثارها من الملاقي كقوله: " الماء يطهر الدم ". نعم ما احتمله الكاشاني غير بعيد بالنسبة إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة، والظاهر أن مراده توجيه هذه الرواية دون غيرها. بل يمكن استفادة الطهارة من سائر الروايات ايضا فان اشتراط طهارة البدن لما كان معهودا لدى السائل والمسؤول عنه فلا يفهم من تجويز الصلاة مع رجل ساخت في العذرة بعد مسحها وذهاب أثرها ولا من نفي البأس إذا مشى نحو خمسة عشر ذراعا إلا حصول شرط = عن علي بن ابراهيم عن أبيه عنه، أو عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد عنه، هذا مع أن الفضل بن شاذان ممن روى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع كما صرح به الكشي، وأن الكليني روى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، وبالجملة أن محمد بن اسماعيل مشترك بين الموثق وغير الموثق، فالتعبير عن رواية الحلبي هذه بالموثقة أو بالصحيحة كما عن بعض لا يخلو من اشكال.


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست