responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 636
المقاصد الاجماع عليها في باطن النعل وأسفل القدم والخف والقبقاب ونحوه، وعن المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وظاهرهم الاتفاق عليه، وعن الدلائل هو مقطوع به في كلام الاصحاب ونقل بعضهم الاجماع عليه، وعن المعالم والذخيرة لا يعرف فيه خلاف بين الاصحاب. وربما يظهر من الشيخ في الخلاف خلاف في ذلك على اشكال في ظهور كلامه، وعلى فرضه لابد من تأويله، وتدل عليها الكبرى الواردة في الروايات بأن الارض يظهر بعضها بعضا تارة في وطئ العذرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: " كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، قال: لا بأس إن الارض تطهر بعضها بعضا " [1]. ولعل المراد أنه لا بأس باصابة الثوب لكونها يابسة، ولا يوطئها الملازم لصحابة اجزائها للرجل أو النعل، لان الارض يزيلها، وعلى هذا يكون مفادها غير مفاد ما تأتي في سائر الروايات. ويحتمل بعيدا أن يراد بنفي البأس إذا كانت يابسة نفيه عن اصابة الثوب، وذكر الكبرى لاجل التنبيه على أنها لو كانت رطبة وتلوثت بها الرجل تطهر بالارض فضلا عما كانت يابسة، وعليه يكون مفادها كغيرها، واحتمل بعضهم وقوع سقط فيها. وأخرى في مورد التنجس بملاقي الخنزير، كحسنة المعلى بن خنيس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال: أليس وراه شئ

[1] الوسائل - الباب - 32 - من ابواب النجاسات - الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست