responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 511
وهذه كما ترى ظاهرة في الكراهة المصطلحة غير ممكن التأويل بغيرها من وجوه، وإن كان مقتضى تمسكه بالروايات الظاهرة في الحرمة أن يكون مدعاه التحريم، لكن نصوصية الصدر حاكمة على الذيل، سيما مع أن رواية الحلبي محمولة على الكراهة بقرينة عطف المفضضة على آنية الفضة، والنص قائم على عدم البأس بها، وهو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة [1]. ولعل استناد الشيخ إليها على الكراهة كذلك، كما أن الحلبي الناقل لها عن أبي عبد الله عليه السلام قال في موضع آخر: " إنه كره آنية الذهب والفضة، والآنية المفضضة " [2]. وأما فتواه في زكاة الخلاف بحرمة الاتخاذ والاستعمال مستدلا على النبويين المتقدمين، وكذا فتواه في النهاية بحرمة الاكل والشرب فلا يصيران قرينة على أن مراده في المقام الحرمة أو الجامع بينهما وبين الكراهة، فان التصرف في عبارة الخلاف كطراح النص لا تأويل الظاهر أو المجمل، نعم لاحد أن يقول بتصحيف نسخة الخلاف، وهو كما ترى فإذا كان الامر كذلك والمسألة على هذه المنوال كيف يمكن الاتكال على دعوى إجماع العلامة ومن تأخر عنه، سيما في مطلق الاستعمال، مع أن جمعا من المتقدمين اقتصروا على الاكل والشرب كما تقدم. فالمسألة قوية الاشكال، ولكن الخروج عن الاجماعات المنقولة في الاكل والشرب والاستعمالات المتعارفة المتيقنة أشكل،، للوهن الحاصل منها في الروايات المقابلة للنواهي الواردة عن الاكل والشرب، أو حصول الوثوق بأن المراد من الكراهة في الروايات غير معناها الاصطلاحي

[1] تقدمت في ص 505
[2] مرت في ص 504

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست