responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 508
معدا للشرب. وهذه أيضا ظاهرة الدلالة على الكراهة المصطلحة، بل لو فرض ظهور في صحيحة ابن مسلم في حرمة مطلق الاستعمال تكون هذه الرواية حاكمة عليها موجبة لصرفها عنه، فتحصل مما ذكر عدم دليل لفظي على حرمة استعمال الاواني بنحو الاطلاق ولا الاكل والشرب منها. ثم لو فرض دلالة الادلة على حرمة الاكل والشرب وكذا حرمة الاستعمال هل تنصرف إلى حرمة الشرب والاكل في آنية يتعارف الاكل والشرب منها وكذا تنصرف إلى الاكل والشرب المتعارفين أو تعم غير المتعارفين في البابين؟ وجهان، لا يبعد القول بالتعميم، لاجل ارتكاز العقلاء بعدم دخالة كيفية الاكل والشرب ولا تعارف الاناء فيهما، نعم الظاهر أن استعمال الاناء منصرف إلى استعمال يكون من شأن الاواني لا مثل قتل الحية ودق الباب بها، فلو ورد دليل على أن استعمال الاواني محرم كمرسلة الخلاف روي عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه نهى عن استعمال أواني الذهب الفضة " [1] لا يعم إلا ما يكون الاستعمال نحو استعمال الاواني. ولو استعمل ما للشرب في الاكل أو بالعكس أو استعمل ما ليس لهما فيهما فشرب من القنديل وغلاف السيف يكون محرما على اشكال في مثل الاخير، دون ما لو استعمل الاناء فيما لا يكون شأن الاواني بما هي، كاستعمالها في ضرب الدابة، ووضعها والجلوس عليها، كما أن الظاهر عدم التعميم لمثل الوضع على الرفوف للتزيين إلا ما كان

[1] نقله في المستدرك عن الاحسائي، في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، راجع الباب - 40 - من ابواب النجاسات - الحديث 9.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست