responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 466
خارج الاناء يطلق عرفا ان ماءه نفذ فيه وخرج منه إطلاقا حقيقيا، لكن لو لوحظ الاجزاء المائية السارية فيه بحيالها لا يطلق عليها اسم الماء لاستهلاكها في الظرف، انتهى. إذ لم يتضح كيف لا يصدق على ما سرى فيه الماء، ومع ذلك صدق نفوذ الماء فيه ووصول الماء المطلق إلى باطنه، وأنه غسل باطنه بالماء مع كون الرطوبة غير الماء عرفا، وهل هذا إلا تناقض ظاهر؟! ومجرد لحاظ الاجزاء تارة مستقلا وأخرى تبعا لا يوجب صيرورة الرطوبة ماء والماء رطوبة، وليت شعري ما الداعي إلى هذه التكلفات البعيدة عن الواقع والاذهان لاثبات أمر لا دليل عليه، وأي دليل على قبول كل شئ التطهير، فالاقوى ما تقدم. ويظهر مما مر في كيفية غسل المتنجسات أنه لو تنجس الارض تصير طاهرة بامرار الماء القليل عليها وإخراج الغسالة، ولا يكفي صبه عليها من غير الامرار والاخراج، ورواية أبي هريرة [1] - مع كونها ضعيفة وتسميتها مقبولة غير مقبولة ومجرد تمسك شيخ الطائفة بها إرغاما للقوم لا يوجب مقبوليتها - فيها نقل قضية مجهولة لا يعلم كيفيتها، لاحتمال أن الاعرابي بال عند باب المسجد بحيث صار صب ذنوب من الماء عليه موجبا لخروج غسالته عن المسجد. المطلب الخامس: يعتبر في تطهير البول - عدا ما استثني - بالماء القليل الغسل مرتان من غير فرق بين الثوب والجسد، لتظافر الاخبار عليه كصحيحة محمد بن مسلم

[1] راجع عمدة القاري شرح البخاري للعينى ج 1 ص 488.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست