responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 335
رجوعه إلى إنكار الاصلين، ولم يظهر من قدماء أصحابنا شئ من الوجهين يمكن الوثوق بمرادهم، فضلا عن تحصيل الشهرة في المسألة. نعم قد يقال بأن تسالمهم على نجاسة الخوارج والنصاب مع استدلالهم لها بأنهم منكروا الضروري من الدين دليل على تسالمهم بأن إنكاره مطلقا موجب للكفر، ضرورة أن كثيرا منهم بل غالبهم كانوا يتقربون إلى الله تعالى بالنصب لهم والحرب معهم، لجهلهم عما ورد في حقهم من الكتاب والسنة. وفيه أن التمسك لنجاستهم بانكارهم الضروري انما وقع من بعضهم، ولم يظهر تسالمهم عليه، بل الظاهر أن نجاسة الطائفتين مسلمة عندهم بعنوان النصب والحرب، ولهذا لم ينقل الخلاف في نجاستهما، مع وقوع الخلاف في منكر الضروري، فالاقوى عدم نجاسة منكر الضروري إلا أن يرجع إلى إنكار الاصلين ولو قلنا بأن الانكار مطلقا موجب للكفر، لعدم الدليل على نجاسة الكفار بحيث يشمل المرتد بهذا المعنى، أما الآية فواضح، وأما الروايات فقد مر الكلام فيها. وأما الاجماع فلم يقم عليها. بل لا يبعد أن يكون دعوى الشيخ الاجماع على كفر مستحل الميتة والدم ولحم الخنزير وارتداده تارة ودعوى عدم الخلاف في كفر من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة أخرى، مضافا إلى ما تقدم هي ارتداده بحسب بعض الآثار كالقتل وغيره دون النجاسة، تأمل. وكيف كان لا يمكن إثبات نجاسته بالاجماع أو الشهرة. وأما الطائفتان فالظاهر نجاستهما، كما نقل الاجماع وعدم الخلاف وعدم الكلام فيها من جملة من الاعاظم، وإرسالهم إياها إرسال المسلمات ويمكن الاستدلال عليها بموثقة ابن أبي يعفور هن أبي عبد الله عليه السلام


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست