responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 334
الانكار عن علم، وإلا فالامر أوضح. وهنا احتمال ثالث بعد حمل المطلقات على المقيدات، وهو حملها على الحكم الظاهري، وأن الجاحد لما علم أنه من الدين محكوم بالكفر لكنه لا يلائم جميع الروايات وإن يلائم بعضها، كما أن الجمع الثاني كذلك وإن كان أقرب من الثالث، وأقرب منهما الجمع الاول. وكيف كان لا دلالة لها على كفر منكر الضروري من حيث هو، والظاهر أن غالب كلمات الاصحاب في الابواب المختلفة سيما أبواب الحدود ناظر إلى الحكم الظاهري، وبعضها محتمل للوجه الثاني أو محمول عليه. فلا يمكن تحصيل الشهرة أو الاجماع على المدعى. ففي كتاب المرتد من الخلاف: " من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله بلا خلاف " وفي النهاية: " من استحل الميتة والدم ولحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتد بذلك عن دين الاسلام ووجب عليه القتل بالاجماع ". وفي حدود الشرايع: " من شرب الخمر مستحلا استتيب، فان تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل، وقيل يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي، وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين - وقال -: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل ". ويحتمل في هذه العبارات أحد الوجهين، ولهذا قال المحقق في حدود الشرايع: " كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله " نعم صريح بعض وظاهر جمع حصول الارتداد بانكار الضروري أو ما يعلم إنه من الدين مطلقا وانه سبب مستقل، كما أن صريح بعض وظاهر جمع أنه ليس سببا مستقلا، بل هو لاجل


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست