responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 333
عليه أحكام ظاهرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله كما في موثقة سماعة ونحوها، وأكمل مراتبه هو ما عرفه أمير المؤمنين عليه السلام على ما في مرفوعة البرقي قال: " لانسبن الاسلام " الخ [1]. ولعله المراد بقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة " [2] فهذه المرتبة من الاسلام أعلى من كثير من مراتب الايمان، وبين المرتبتين مراتب إلى ما شاء الله، وبازاء كل مرتبة مرتبة من الكفر أو الشرك، وكذا للايمان درجات ومراتب كثيرة يشهد بها الوجدان والروايات، وبذلك يجمع بين جميع الروايات الكثيرة الواردة في الابواب المتفرقة، وله شواهد كثيرة في نفس الروايات، فخرجت الروايات المستشهد بها لكفر منكر الضروري عن صلاحية الاسشتهاد بها، وعن صلاحية تقييد مثل موثقة سماعة المتقدمة وغيرها. وإما بحمل الطائفة الاولى المتقدمة على الثانية، وحمل الطائفة الثانية على ما إذا جحد حكما علم أنه من الدين، لكن لا لكونه موجبا للكفر بنفسه، بل لكونه مستلزما لانكار الالوهية أو النبوة وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله بدعوى عدم ملائمة تصديق النبوة مع إنكار ما أعلم أنه جاء به منتسبا إلى الله، من غير فرق بين الضروري منها وغيره، وهذا أقرب إلى حفظ ظواهرها من حملها على إنكار الضروري بل حملها عليه خال عن الشاهد، بل مخالف لكثير منها، سيما إذا قيل بالتسوية بين الجحد عن علم وغير علم، وإن لم نقل بأن الجحد هو

[1] راجع أصول الكافي ج 2 ص 45 من الطبعة الحديثة (باب نسبة الاسلام - الحديث 1).
[2] سورة البقرة: 2 - الآية 208.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست