responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 324
المنقولة عن السرائر قال: " كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد امامتها؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب " [1] وأما الكبرى فللاجماع والاخبار على نجاسة الناصب. والجواب بمنع المقدمة الاولى لضعف مستندها، أما الرواية الاولى فمضافا إلى ضعف سندها بجميع طرقها في متنها، وهي أما أولا فلورود روايات تدل على وجود الناصب لهم أهل البيت عليهم السلام، وحملها على الناصب لشيعتهم بعيد جدا، مع أن الواقع على خلاف ذلك، فكم لهم ناصب وعدو في عصرهم!. وأما ثانيا فلان الظاهر منها أن كل من نصب لمن يعلم أنه يتولاهم وشيعتهم فهو ناصب، ولا يمكن الالتزام به، إلا أن يقال: إن من نصب لجميع الشيعة التي تولى الائمة عليهم السلام مع علمه بذلك فهو ناصب، أي ناصب للشيعة وللموالي بما هم كذلك، لكنه ملازم لعدواتهم، سيما مع ضم توليهم، فان البغض لمن يتولاهم بما هو كذلك يرجع إلى البغض لهم، ولعل المراد أن الناصب لم يصرح بعداوتنا، ولو نصب لكم بما أنتم من موالينا يكون ذلك دليلا على نصبه. وأما الرواية الثانية فمع ضعفها سندا أيضا مخالفة للواقع إن كان المراد أن كل من قدمهما فهو ناصب لهم حقيقة، كيف وكثير منهم لا يكونون ناصبين لهم وإن قدموا الجبت والطاغوت، فيحتمل التنزيل بحسب الآثار في يوم القيامة، وأما بحسب الآثار ظاهرا فلا، لما تقدم. وبمنع المقدمة الثانية، أما دعوى الاجماع على الكلي بحيث يشمل

[1] الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 14 عن موسى بن محمد بن علي بن عيسى.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست