responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 290
الوحيد، ولا يمكن أن يقال: إن ذلك لتخلل اجتهاد من الفقهاء وتبعهم العوام، أما أولا فلان الاخبار كما تأتى جملة منها ظاهرة الدلالة على طهارة أهل الكتاب، ولها جمع عقلائي مقبول مع غيرها لا يمكن خفاؤه على فاضل، فضلا عن جميع الطبقات من أهل الحل والعقد من الطائفة وهو دليل على أن استنادهم إلى بعض الآيات والاخبار ليس مبنى فتواهم بل المبنى هو المعلومية من الصدر الاول وأخذ كل طبقة لاحقة عن سابقتها. واحتمال تخلل الاجتهاد وخطأ جميع طبقات الفقهاء في هذه المسألة الواضحة المأخذ بحسب الرواية مما تبطله الضرورة، ولا تقاس هذه المسألة بمسألة المنزوحات التي اختلفت الآراء والاخبار فيها بحيث تكون مظنة تخلل الاجتهاد، كما يظهر بالرجوع إليها. وأما ثانيا فلان أحتمال كون المعروفية عند جميع الطبقات من النساء والصبيان والحاضر والبادي من فتوى فقهائهم بعيد جدا، بل غير وجيه، فان المسائل الاجتهادية التي أجمعت الفقهاء عليها غير عزيزة، مع عدم معروفيتها لدى العامة حتى فيما تكون محل الابتلاء، كحرمة العصير العنبي، وحرمة كثير من أجزاء الذبيحة، هذا مع أن كثيرا ممن يكون الحكم واضحا عندهم لعله لا عهد لهم بالفقهاء وآرائهم. وبالجملة هذه الشهرة والمعروفية في جميع الطبقات في الاعصار والامصار تكشف جزما عن رأى أئمتهم عليهم السلام، ولا يبقى فيها محل تشكيك وريب، سيما مع مخالفة العامة جميعا، فذهبوا إلى طهارة الكفار مطلقا. قال السيد: " ومما انفردت به الامامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وحكى الطحاوي


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست