responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 2
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. وبعد فلما انجر بحثنا إلى الطهارة الترابية أحببت أن افرد فيها رسالة لذكر مهمات احكامها، ولما كان التيمم مهية ذات اضافة إلى المتيمم والى ما يتيمم به ولها احكام صارت المباحث فيها اربعة: بحث في مهيته، وآخر في المتيمم، وثالث فيما يتيمم به، ورابع في الاحكام، ونحن نذكر المباحث على ترتيب الشرايع لكون بحثنا موافقا له وان كان الترتيب الطبيعي يقتضى غير ذلك، وقبل الورود في المباحث لا بأس بذكر امور: منها انه لا اشكال في مشروعية التيمم كتابا، وسنة واجماعا، واما كونه من ضروريات الدين ففيه تأمل، وان لا يبعد في الجملة كما ان كون منكر الضرورى كافرا محل اشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات ان ساعدنا التوفيق انشاء الله، والاشكال فيه ناش من ان انكار الضرورى هل هو بنفسه موجب للكفر، أو إذا لزم منه انكار الله أو توحيده أو رسالة النبي صلى الله عليه واله والاظهر هو الثاني، ولا مجال لتفصيل ذلك. ومنها ان التحقيق عدم اتصاف الطهارات الثلث بالوجوب لا نفسيا ولا غيريا ولا بعنوان آخر كالنذر وشبهه. اما عدم الوجوب النفسي فلقصور الادلة عن اثباته، لان الظاهر من كل مارود فيها من الاوامر وغيرها هو الاشارد إلى الشرطية، لان الاوامر المتعلقة بالاجزاء وغيرها من متعلقات المركبات لا ظهور لها في المولوية بحسب فهم العرف، فقوله


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست