responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 14
حصول الحديث الاصغر أو الاكبر، كما ان المراد من عدم الوجدان الذى هو قيد لقوله على سفر هو الوجدان بنحو يمكن معه الوضوء، فيشمل عدم الوصلة ككونه في بئر أو محفظة لا يتسير الوصول إليه، وكذا يشمل ما إذا كان الماء قليلا لا يفى بالاحتياج فلا يكون وجدانه بعنوانه موضوعا للحكم، بل هو عنوان طريقي إلى تيسر استعماله أو كناية عنه، فلو وجد الماء لكن لا يكون تحت سلطته بحيث جاز استعماله شرعا و عقلا لا يعدوا جدا. وقوله: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " بناء على ما تقدم من كونه مربوطا بقوله: " ان كنتم مرضى أو على سفر " ويكون بيانا لنكتة تشريع التيمم، يدل على انه كلما كان الوضوء والغسل حرجيا سواء كان الحرج في نفسهما أو مقدماتهما يتبدلان بالتيمم، فيكون المتفاهم من الاية صدرا وذيلا بالغاء الخصوصيات عرفا، ومناسبات الحكم والموضوع، ان التيمم طهور اضطرارى مشروع عند كل عذر شرعى أو عقلي، ولو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها، لكن بعد العلم بعدم سقوط الصلوة بحال، وان لا صلوة الا بطهور، وان التيمم أحد الطهورين، لا يبقى اشكال في توسعة نطاق شرعه لكل الاعذار هذا مع ان الحكم مستفاد من التدبر في مجموع روايات الباب فراجع. وكيف كان لا بد من التعرض لبعض اسباب العذر تفصيلا وهو أمور: الاول عدم الماء ولا اشكال نصا وفتوى في كونه من المسوغات من غير فرق عندنا بين السفر والحضر، كان السفر طويلا أو قصيرا، وما عن السيد ليس خلافا في هذه المسألة بل في مسألة الاجزاء. نعم خالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد في احدى الروايتين وزفر على ما حكى عنه فقالوا، ان الحاضر العادم الماء لا يصلى، بل عن زفر لا يصلى قولا واحدا، ولا اعتداد بخلافهم ودردهم ظاهر الاية كما عرفت.


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست