responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 80

[مسألة لا يتحقّق الإفطار بتناول موجبه سهوا]

مسألة [1] [1] لا يتحقّق الإفطار بتناول موجبه سهوا- إجماعا في الجملة- لعموم قاعدة «كلّما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر» [2]- الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه- و بملاحظة موردها يندفع توهّم اختصاصها بالمعذوريّة من جهة التكليف دون القضاء، و لخصوص الأخبار المستفيضة و في كثير منها «إنّه شيء [3] رزقه اللّه» [4]. و فيه إشعار بعدم نقض في الصوم من جهته في الواقع.

و إطلاق كثير منها كعموم القاعدة [5] و فتوى معظم الأصحاب، بل كلّهم- كما يظهر من المدارك [6]- عدم الفرق بين أقسام الصيام، مضافا إلى خصوص


[1] ليس في «ف»: مسألة، و راجع صفحة 79 الهامش 1.

[2] الوسائل 7: 162 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 6.

[3] ليس في «ف»: شيء.

[4] الكافي 4: 101 و الوسائل 7: 33 الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، و فيه: قال: «انما هو شيء رزقه اللّه عز و جل فليتم صومه».

[5] في «ف»: «و إطلاق كثير لعموم القاعدة»، و المراد بالقاعدة: «كل ما غلب اللّه عليه» و قد تقدمت أعلاه.

[6] مدارك الاحكام 6: 69.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست