responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 43

الشارع [1] (انتهى) [2].

أقول: أمّا النصوص، فقد عرفت أنّ ظاهرها كون النومة بعد الانتباه محتلما موجبا للقضاء، و أمّا الفتاوى فكما ذكره الفاضل (و أمّا احتمال كون النومة الأولى للجنب موجبا للقضاء، لأنّه بعد انتباه و علم بالجنابة، بخلاف نوم المحتلم إذا أصبح به، فهو خلاف ظاهر النصوص و الفتاوى) [3].

ثمّ إنّ النوم الثالث و الرابع في حكم النوم الثاني في وجوب القضاء، و لا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد ما عدا النومة الأولى- كما هو واضح.

و إنّما الكلام في ثبوت الكفّارة في النوم الثالث، فإنّ ظاهر المشهور ثبوتها فيه، بل عن الغنية [4] و الوسيلة [5] و الخلاف [6] و غيرها [7] دعوى الإجماع، إلّا أنّه لا دليل عليه كما اعترف به في الروضة [8] و غيرها، عدا ما استدلّ به الشيخ من رواية المروزي [9] و مرسلة [ابن] عبد الحميد [10] و رواية أبي بصير [11]- المتقدمة في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة- [12]. و لا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمّدا، و إن كانتا مطلقتين في النوم إلّا أنّ التمسك بإطلاقهما و ارتكاب خروج النومة


[1] كذا في النسخ، و لكن في المناهج السوية: نص الشارح- و هو أنسب.

[2] المناهج السوية في شرح الروضة البهية: 116، (مخطوط) و نقله الجواهر 16: 252 كما في المتن نصا.

[3] ما بين القوسين ليس في «م».

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 509.

[5] الوسيلة: 142.

[6] الخلاف 2: 222 المسألة 87.

[7] جامع المقاصد 3: 70.

[8] الروضة البهية 2: 90.

[9] مرّ ذكرها في صفحة 28 و 29 الهوامش المعنيّة هناك.

[10] مرّ ذكرها في صفحة 28 و 29 الهوامش المعنيّة هناك.

[11] مرّ ذكرها في صفحة 28 و 29 الهوامش المعنيّة هناك.

[12] راجع صفحة 28.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست