أقول: أمّا النصوص، فقد عرفت أنّ ظاهرها كون النومة بعد الانتباه محتلما موجبا للقضاء، و أمّا الفتاوى فكما ذكره الفاضل (و أمّا احتمال كون النومة الأولى للجنب موجبا للقضاء، لأنّه بعد انتباه و علم بالجنابة، بخلاف نوم المحتلم إذا أصبح به، فهو خلاف ظاهر النصوص و الفتاوى) [3].
ثمّ إنّ النوم الثالث و الرابع في حكم النوم الثاني في وجوب القضاء، و لا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد ما عدا النومة الأولى- كما هو واضح.
و إنّما الكلام في ثبوت الكفّارة في النوم الثالث، فإنّ ظاهر المشهور ثبوتها فيه، بل عن الغنية [4] و الوسيلة [5] و الخلاف [6] و غيرها [7] دعوى الإجماع، إلّا أنّه لا دليل عليه كما اعترف به في الروضة [8] و غيرها، عدا ما استدلّ به الشيخ من رواية المروزي[9] و مرسلة [ابن] عبد الحميد [10] و رواية أبي بصير [11]- المتقدمة في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة- [12]. و لا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمّدا، و إن كانتا مطلقتين في النوم إلّا أنّ التمسك بإطلاقهما و ارتكاب خروج النومة
[1] كذا في النسخ، و لكن في المناهج السوية: نص الشارح- و هو أنسب.
[2] المناهج السوية في شرح الروضة البهية: 116، (مخطوط) و نقله الجواهر 16: 252 كما في المتن نصا.