responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 309

و تارة بسقوط القضاء عنه للأخبار [1] الدالّة عليه، فيسقط الأداء أيضا.

و ثالثة برواية ابن سنان «كلّما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه فيه شيء» [2].

و يرد على الأوّل: أنّ اشتراط التكليف بالعقل مسلّم [3] لكن نقول: إنّه إذا كلّف الشارع بفعل له استمرار و امتداد فلا دليل على اشتراط اتصاف المكلّف بأهليّة التكليف مطلقا- أو بخصوص ذلك الشيء- في جميع آنات هذا الفعل المستمرّ الممتدّ، لا من العقل و لا من النقل.

أمّا من العقل: فواضح، إذا لا ريب في أنّه إذا أمر المولى عبده بالكون في المسجد طول النهار، أو بالإمساك عن الغذاء الفلاني في مدّة أو غير ذلك، و اشتغل المكلّف بالامتثال، فعرض له في الأثناء حالة لا يحسن فيها تكليفه بشيء أصلا- أو بخصوص هذا الذي كلّف به، من نسيان أو إغماء أو نوم أو جنون- ثم ارتفعت، فإنّه يعدّ ممتثلا مطيعا في عرف العقلاء، و لم يدلّ [4] دليل على أنّه يعتبر في الصوم الّذي هو أحد التكاليف أمر زائد على الإمساك عن المفطرات مع صدق الإطاعة و الامتثال على هذا الإمساك و كون الممسك مطيعا عرفا.

و هذا هو السرّ في عدم الاعتناء بحصول السهو و الغفلة و النوم في أثناء النهار، مع كون كلّ منها من موانع التكليف، لأنّه مشروط بالشعور كما أنّه مشروط بالعقل، بل لا اعتناء بفعل المفطر في هذه الحالات.

و دعوى: أنّ مقتضى القاعدة قدح عروض أحد هذه في الصوم و لو اتّفق لحظة، و أنّ الشخص إذا غفل لحظة من لحظات النهار عن كونه مكلّفا بالإمساك


[1] الوسائل 7: 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.

[2] الوسائل 7: 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 3.

[3] العبارة في «ف» هكذا: المكلف مسلم بالعقل، و ليس في «ج»: مسلم.

[4] في «م»: و ان لم يدل.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست