اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 291
مسلم المتقدّمة [1] أو تهاونا كما في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال:
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صحّ، فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية طعام- و هو مدّ لكلّ مسكين- قال: و كذلك- أيضا- في كفّارة اليمين و الظهار مدّا مدّا، و إن [2] صحّ فيما بين رمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به- و قد صحّ- فعليه الصدقة و الصيام جميعا» [3].
أقول: أمّا رواية محمّد بن مسلم- المقيّد فيها وجوب الجمع بالتواني- فلا يدلّ على مطلوبهم، إذ مع العزم على القضاء و التأخير اعتمادا على سعة الوقت يصدق التواني، فيجب عليه الكفّارة.
و الحاصل: أنّ المراد بالتواني: مجرّد الترك لا لعذر- عزم عليه أم لا- و يشهد بذلك مقابلته بقوله: «و إن كان لم يزل مريضا».
و ما يقال: من أنّه غير [4] مفرّط فيبعد التكفير [لأنّه لستر الذنب غالبا.
لا يجدي شيئا، إذ لعلّ التكفير] [5] للتضييع، فإنّ في التأخير آفات.
و منه يظهر: الجواب عن الرواية المحكيّة عن تفسير العيّاشي المعلّلة لوجوب التكفير [6] زيادة على القضاء: بأنّه قد ضيّع ذلك الصيام [7].
وجه الجواب: أنّ التضييع صادق على التأخير بملاحظة «أنّ في التأخير آفات» و عدم الاعتداد بالسلامة عن الأعذار.