responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 291

مسلم المتقدّمة [1] أو تهاونا كما في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال:

إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صحّ، فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية طعام- و هو مدّ لكلّ مسكين- قال: و كذلك- أيضا- في كفّارة اليمين و الظهار مدّا مدّا، و إن [2] صحّ فيما بين رمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به- و قد صحّ- فعليه الصدقة و الصيام جميعا» [3].

أقول: أمّا رواية محمّد بن مسلم- المقيّد فيها وجوب الجمع بالتواني- فلا يدلّ على مطلوبهم، إذ مع العزم على القضاء و التأخير اعتمادا على سعة الوقت يصدق التواني، فيجب عليه الكفّارة.

و الحاصل: أنّ المراد بالتواني: مجرّد الترك لا لعذر- عزم عليه أم لا- و يشهد بذلك مقابلته بقوله: «و إن كان لم يزل مريضا».

و ما يقال: من أنّه غير [4] مفرّط فيبعد التكفير [لأنّه لستر الذنب غالبا.

لا يجدي شيئا، إذ لعلّ التكفير] [5] للتضييع، فإنّ في التأخير آفات.

و منه يظهر: الجواب عن الرواية المحكيّة عن تفسير العيّاشي المعلّلة لوجوب التكفير [6] زيادة على القضاء: بأنّه قد ضيّع ذلك الصيام [7].

وجه الجواب: أنّ التضييع صادق على التأخير بملاحظة «أنّ في التأخير آفات» و عدم الاعتداد بالسلامة عن الأعذار.


[1] في صفحة 286.

[2] في النسخ: فان صح، و صححناه على المصدر.

[3] الوسائل 7: 246 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6، مع اختلاف يسير.

[4] ليس في «ف»: غير.

[5] ما بين المعقوفتين ليس في «ج».

[6] في «ج» و «ع»: الكفارة.

[7] تفسير العياشي 1: 79 و عنه الوسائل 7: 247 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست