اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 274
[مسألة 15 الحامل المقرب و المرضعة يجوز لهما الإفطار]
مسألة [15] الحامل المقرب- و هي التي قرب زمان وضعها- و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الإفطار بلا خلاف ظاهر، و عن المنتهى:
و يدلّ عليه- مضافا إلى عمومات نفي العسر و الحرج و الضرر- رواية محمّد بن مسلم «قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنّهما لا تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطران فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد» [2].
و في تفسير قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ[3] قال (عليه السلام): «المرأة تخاف على ولدها» [4].
[2] الوسائل 7: 153 الباب 17، من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول و التهذيب 4: 239- 240 الحديث 701 مع اختلافات يسيرة و في «م»: و تصدق و في «ف» يقضيان.