responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 232

[مسألة 7 من فاته شهر رمضان لمرض أو دم، فإن مات قبل البرء و الطهر فلا قضاء عنه]

مسألة [7] من فاته شهر رمضان لمرض أو دم، فإن مات قبل البرء و الطهر فلا قضاء عنه إجماعا نصّا و فتوى- كما في الحدائق [1] و عند [2] العلماء كافّة- [كما] [3] عن المنتهى- [4] و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [5].

و لو مات بعد البرء و الطهر لكن لم يتمكّن لمانع آخر، فالظاهر إلحاقه بمن مات في المرض أو الدم، و في الحدائق: أنّه لا خلاف في أنّ القضاء على الوليّ مشروط بتمكّن المكلّف من القضاء و استقراره عليه (انتهى). [6]


[1] الحدائق 13: 299.

[2] في «ف»: و عن.

[3] الزيادة اقتضاها السياق.

[4] المنتهى 2: 603، و فيه: و هو قول العلماء.

[5] انظر الوسائل 7: 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.

[6] قال في الحدائق 13: 329 «الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) في أن وجوب القضاء على الولي في غير ما فات بالسفر مشروط بتمكّن المكلف من القضاء و تفريطه حتى استقر في ذمته».

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست