responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 221

تشمله [1] أدلّة الصوم، و النيّة إنّما يشترط تقدّمه [2] إذا كان العمل في أوّله متّصفا بالوجوب.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ حكم المريض إذا برء قبل الزوال هو وجوب الإمساك، لأنّ الصوم واجب عليه- إمّا في هذا اليوم أو قضاؤه في يوم آخر- فالإمساك المتحقّق منه إنّما تحقّق منه في حال [3] اشتغال ذمّته بالصوم أداء أو قضاء، فإذا برء و نوى سرى نيته إلى الإمساك السابق [4]، فتأمّل.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه إذا دخل الصبيّ في الصوم المستحب لم يجب عليه إتمامه لعدم الدليل على ذلك، لأنّ أدلّة وجوب الصوم إنّما تدلّ على وجوب إمساك مجموع النهار، و إمساك مجموع النهار لا يتّصف في حقّه بالوجوب، و سراية نيّة الوجوب إلى الإمساك السابق بحيث يخرجه عن الاستحباب إلى الوجوب غير معلوم، فتعلّق الوجوب عليه يحتاج إلى دليل يوجب عليه الإمساك الباقي، أو يجعل السابق جزء للواجب، و المفروض عدم ثبوت الأوّل، لأنّ المستدلّ إنّما استدلّ بالأخبار الدالّة على الثاني.

اللهم إلّا أن يدّعى الأوّل، و يقال: إنّ الفعل مطلوب عنه [5]، ففي بعض أجزائه يرضى الشارع بالترك، و في بعضها لا يرضى.

و يقال بذلك في الصلاة و سائر عباداته الواجبة إذا دخل فيها مستحبّا فبلغ، فتأمّل فإنّه مشكل. و قول المشهور أقوى، بل عن الحلي [6] دعوى أن


[1] كذا صححناه، و في «ف» و «م»: فيشمله، و في «ج» و «ع»: فتشمله.

[2] كذا في النسخ، و الظاهر: تقدمها.

[3] في «ج» و «ع» و «م»: انما تحقق في زمان.

[4] كذا صحّح في هامش «ج» و «ع» و العبارة في النسخ: الإمساك اللاحق.

[5] كذا في النسخ، و الصحيح: منه.

[6] السرائر 1: 403.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست