اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 217
[مسألة 3 بلوغ الصبيّ في أثناء النهار]
مسألة [3] [1] إذا بلغ الصبيّ في أثناء النهار، فإن كان بعد الزوال فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الصوم و لا قضائه عليه، و كذلك إذا تناول شيئا- مطلقا.
و إن كان قبله فالمشهور أنّه كذلك، و عن الشيخ في الخلاف: أنّه لو دخل في الصوم بنيّة الندب ثم بلغ أمسك وجوبا [2]. و عن ابن حمزة: وجوب الإمساك و لو لم يدخل فيه [3] و قوّاه المحقّق في المعتبر [4] و المدارك [5] نظرا إلى أنّه يتمكّن من نيّة الصوم بحيث تسري إلى أوّل النهار، فإنّ زمان النيّة باق إلى الزوال.
و توضيحه: أنّ الأخبار الكثيرة [6] دلّت على جواز تجديد نيّة الصوم الغير المعين الى الزوال مطلقا، و في المعيّن للناسي. و لا ريب في تحقّق حقيقة الصوم مع
[1] وردت هذه المسألة في «ع» و «ج»: بعد المسألة الرابعة الآتية في صفحة 223.
[2] الخلاف 2: 203 كتاب الصوم، المسألة 57، و فيه: فان كان الصبيّ نوى الصوم من أوّله وجب عليه الإمساك.