responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 217

[مسألة 3 بلوغ الصبيّ في أثناء النهار]

مسألة [3] [1] إذا بلغ الصبيّ في أثناء النهار، فإن كان بعد الزوال فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الصوم و لا قضائه عليه، و كذلك إذا تناول شيئا- مطلقا.

و إن كان قبله فالمشهور أنّه كذلك، و عن الشيخ في الخلاف: أنّه لو دخل في الصوم بنيّة الندب ثم بلغ أمسك وجوبا [2]. و عن ابن حمزة: وجوب الإمساك و لو لم يدخل فيه [3] و قوّاه المحقّق في المعتبر [4] و المدارك [5] نظرا إلى أنّه يتمكّن من نيّة الصوم بحيث تسري إلى أوّل النهار، فإنّ زمان النيّة باق إلى الزوال.

و توضيحه: أنّ الأخبار الكثيرة [6] دلّت على جواز تجديد نيّة الصوم الغير المعين الى الزوال مطلقا، و في المعيّن للناسي. و لا ريب في تحقّق حقيقة الصوم مع


[1] وردت هذه المسألة في «ع» و «ج»: بعد المسألة الرابعة الآتية في صفحة 223.

[2] الخلاف 2: 203 كتاب الصوم، المسألة 57، و فيه: فان كان الصبيّ نوى الصوم من أوّله وجب عليه الإمساك.

[3] الوسيلة: 147.

[4] المعتبر 2: 711.

[5] المدارك 6: 193.

[6] الوسائل 7: 4 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست