responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 156

[ابتلاع الماء عند المضمضة عبثا]

و في إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز و شبهه في الفم- مع ابتلاعه من غير قصد- بالتبرّد [1] إشكال: من الأصل، و من فحوى ما دلّ على الإفساد بالمضمضة لوضوء النافلة، بل إطلاق ذيل رواية يونس المتقدّمة [2]. لكن العمل بالفحوى موقوف على ثبوت الحكم في الأصل أوّلا، و قد عرفت التأمّل فيه، و على حجّية الأولوية ثانيا، و لا دليل عليها.

و أمّا رواية يونس، فقد عرفت كونها مقطوعة، و لا جابر لها في المقام [3]. و أمّا طرح الخرز و شبهه، فأولى بعدم الدليل، فعدم الإلحاق أولى، و إن كان هو أحوط.

و احترز بالقيد عمّا لو ابتلعه عمدا، فإنّه يوجب الإفساد قطعا- بناء على الإفساد بمطلق الأكل و إن كان غير معتاد.

[وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع]

و كذا الكلام في إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع [4].

فإن الأقوى عدم الإلحاق للأصل، مضافا إلى رواية محمّد بن مسلم [5] الحاصرة للمضرّات [6] فيما ليس [هذا] [7] منها.

خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط [8] و المصنف في المختلف [9]


[1] في القواعد: بالمتبرد.

[2] في صفحة 149.

[3] انظر صفحة 151.

[4] في القواعد 1: 64 هنا زيادة نظر.

[5] المتقدمة في صفحة 22، و انظر الهامش 6 هناك.

[6] في «ف»: للمفطرات.

[7] الزيادة اقتضاها السياق.

[8] المبسوط 1: 273.

[9] المختلف: 221.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست