اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 156
[ابتلاع الماء عند المضمضة عبثا]
و في إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز و شبهه في الفم- مع ابتلاعه من غير قصد- بالتبرّد [1] إشكال: من الأصل، و من فحوى ما دلّ على الإفساد بالمضمضة لوضوء النافلة، بل إطلاق ذيل رواية يونس المتقدّمة [2]. لكن العمل بالفحوى موقوف على ثبوت الحكم في الأصل أوّلا، و قد عرفت التأمّل فيه، و على حجّية الأولوية ثانيا، و لا دليل عليها.
و أمّا رواية يونس، فقد عرفت كونها مقطوعة، و لا جابر لها في المقام [3]. و أمّا طرح الخرز و شبهه، فأولى بعدم الدليل، فعدم الإلحاق أولى، و إن كان هو أحوط.
و احترز بالقيد عمّا لو ابتلعه عمدا، فإنّه يوجب الإفساد قطعا- بناء على الإفساد بمطلق الأكل و إن كان غير معتاد.
[وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع]
و كذا الكلام في إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع [4].
فإن الأقوى عدم الإلحاق للأصل، مضافا إلى رواية محمّد بن مسلم [5] الحاصرة للمضرّات [6] فيما ليس [هذا] [7] منها.
خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط [8] و المصنف في المختلف [9]