responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 149

الحلبي [1] و غيرهما. خلافا للإسكافي فيكفر إذا كان عن محرّم. [2] و لم نعثر على مستنده.

[الحقنة بالمائع و دخول ماء المضمضة الحلق]

و كذا يوجب القضاء خاصّة الحقنة بالمائع و قد سبق الكلام فيها [3]. و دخول ماء المضمضة- للتبرّد- الحلق سهوا أو بغير [4] اختيار على المشهور، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع [5].

و يدلّ عليه رواية سماعة «قال: سألته عن رجل عبث بالماء، يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه؟ قال: عليه القضاء، و إن كان في وضوء فلا بأس» [6].

و قريب منه رواية يونس «و إن تمضمض في وقت فريضة، فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه [و قد تمّ صومه] [7] و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة» [8].

و ضعفهما [9] منجبر بالشهرة.

مضافا إلى فحوى ما دلّ على وجوب القضاء إذا دخل الحلق ماء المضمضة لوضوء النافلة.

و قد يعارض بما دلّ على عدم وجوب شيء بفعل المفطر سهوا، و لكن التعارض من قبيل العموم من وجه، إذ الروايتان عامّتان لصورة الدخول لا عن


[1] الوسائل 7: 60 الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[2] حكاه العلّامة في المختلف: 222 و فيه: فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، و إذا استكره (استكثر، كما في الجواهر) القضاء و الكفارة.

[3] في «ف»: فيهما، هذا و لم يتقدم ذلك فيما بأيدينا من النسخ.

[4] في «ف»: و بغير.

[5] المنتهى 2: 579.

[6] الوسائل 7: 50 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4، و فيه: فلا بأس به.

[7] الزيادة من الوسائل.

[8] الوسائل 7: 49 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

[9] في «ف» و «م»: و ضعفها.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست