اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 149
الحلبي [1] و غيرهما. خلافا للإسكافي فيكفر إذا كان عن محرّم. [2] و لم نعثر على مستنده.
[الحقنة بالمائع و دخول ماء المضمضة الحلق]
و كذا يوجب القضاء خاصّة الحقنة بالمائع و قد سبق الكلام فيها [3]. و دخول ماء المضمضة- للتبرّد- الحلق سهوا أو بغير [4] اختيار على المشهور، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع [5].
و يدلّ عليه رواية سماعة «قال: سألته عن رجل عبث بالماء، يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه؟ قال: عليه القضاء، و إن كان في وضوء فلا بأس» [6].
و قريب منه رواية يونس «و إن تمضمض في وقت فريضة، فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه [و قد تمّ صومه] [7] و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة» [8].