responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 123

عطاء و أحمد، و أنّه لم يقل به غيرهما، و لم أجد عليه دليلا ظاهرا، و التمسك بقاعدة الميسور لا يخفى ما فيه، و في المسالك «أنّه لو أفطر وجبت الكفّارة، إذ لا منافاة بين وجوبها و عدم صحّة الصوم بمعنى إسقاط القضاء» [1] و الظاهر أنّه تعليل لعدم المانع عن الكفّارة، و جعل المقتضي لها- من عموم أدلة ثبوتها بمجرّد الإفطار في رمضان- مفروغا عنه، و فيه تأمّل بل منع كما لا يخفى.

«و لا بدّ من استمرار النيّة حكما» بمعنى وجوبه تكليفا، و في شرح الشهيد أنّه لا نزاع فيه [2]، و هو مبنيّ على وجوب العزم على الواجب أو حرمة العزم على الحرام أو التردّد فيه.

و المراد بالاستمرار حكما أن لا يحدث ما يخالف نيّة الصوم من نيّة الخلاف أو التردد. و أمّا وجوبه شرطا فظاهر المصنّف هنا [3] و المختلف [4]- تبعا لأبي الصلاح [5]- ثبوته.

و حينئذ فلو عقد الصوم بنيّة صحيحة ثمّ جدّد في أثناء النهار نيّة الإفساد، بطل صومه على رأي محكيّ عن السيّد في بعض رسائله [6] و أبي الصلاح [7] و المصنّف [8] و ولده [9] و الشهيدين [10] و المحقّق الثاني [11] (قدّس اللّه أرواحهم)


[1] المسالك 1: 55 و العبارة فيه هكذا: «و لو أفطره وجب عليه الكفارة .. إلى آخر العبارة».

[2] غاية المراد: 55.

[3] الإرشاد 1: 300.

[4] المختلف: 215.

[5] نقله عنه العلّامة في المختلف: 215.

[6] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 356.

[7] الكافي في الفقه: 182.

[8] الإرشاد 1: 300.

[9] إيضاح الفوائد 1: 223.

[10] الدروس: 70 و المسالك 1: 55.

[11] جامع المقاصد 3: 61.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست