اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 123
عطاء و أحمد، و أنّه لم يقل به غيرهما، و لم أجد عليه دليلا ظاهرا، و التمسك بقاعدة الميسور لا يخفى ما فيه، و في المسالك «أنّه لو أفطر وجبت الكفّارة، إذ لا منافاة بين وجوبها و عدم صحّة الصوم بمعنى إسقاط القضاء» [1] و الظاهر أنّه تعليل لعدم المانع عن الكفّارة، و جعل المقتضي لها- من عموم أدلة ثبوتها بمجرّد الإفطار في رمضان- مفروغا عنه، و فيه تأمّل بل منع كما لا يخفى.
«و لا بدّ من استمرار النيّة حكما» بمعنى وجوبه تكليفا، و في شرح الشهيد أنّه لا نزاع فيه [2]، و هو مبنيّ على وجوب العزم على الواجب أو حرمة العزم على الحرام أو التردّد فيه.
و المراد بالاستمرار حكما أن لا يحدث ما يخالف نيّة الصوم من نيّة الخلاف أو التردد. و أمّا وجوبه شرطا فظاهر المصنّف هنا [3] و المختلف [4]- تبعا لأبي الصلاح [5]- ثبوته.
و حينئذ فلو عقد الصوم بنيّة صحيحة ثمّ جدّد في أثناء النهار نيّة الإفساد، بطل صومه على رأي محكيّ عن السيّد في بعض رسائله [6] و أبي الصلاح [7] و المصنّف [8] و ولده [9] و الشهيدين [10] و المحقّق الثاني [11](قدّس اللّه أرواحهم)
[1] المسالك 1: 55 و العبارة فيه هكذا: «و لو أفطره وجب عليه الكفارة .. إلى آخر العبارة».