responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 105

الزوال بالإجماع، كما عن الغنية [1] و عن ظاهر المعتبر [2] و المنتهى [3] و التذكرة [4] لأنّ الإخلال بما هو شرط الإمساك في جزء من الزمان ليس بأعظم من الإخلال بنفس الإمساك في ذلك الجزء، فإنّ الظاهر أنّ وجوب تقديم النيّة على مجموع العمل لكون تأخيرها عن بعض أجزائه مستلزما لوقوع ذلك البعض بلا نيّة، لا لكون نيّة كل جزء من العمل لازم التقديم [5] على مجموع العمل، فنسيان النيّة في جملة من النهار ليس فيه إلّا الإخلال بشرط الإمساك في تلك الجملة، و لا يخلّ بالإمساك فيما بقي من النهار إذا جدّد النيّة له، و هذا الأمر و إن كان يقتضي عدم الفساد- و إن نسيها إلى الغروب- إلّا أن الدليل قام على ركنيّتها في الجملة، فتأمّل.

و كيف كان، فيكفي في الحكم- مضافا إلى ما مرّ من الإجماعات- فحوى ما دلّ على صحّة صوم المسافر إذا قدم قبل الزوال و نوى، و المريض إذا بريء فنوى [6].

و ما روي [7] من: «أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أمر بعد ثبوت هلال رمضان مناديا ينادي: من أكل فليمسك، و من لم يأكل فليصم» [8].


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 508.

[2] المعتبر 2: 646.

[3] المنتهى 2: 558.

[4] التذكرة 1: 256.

[5] في «ف» و «م»: التقدم.

[6] الوسائل 7: 134 الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم.

[7] في «ف»: و ما ورد.

[8] لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتبنا الحديثيّة و روى أبو داود في السنن 2: 302، الحديث 2340 عن ابن عباس حديثا يتضمن شهادة الأعرابي الواحد و في آخره قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): يا بلال أذّن في الناس فليصوموا غدا. و مثله في السنن الكبرى للبيهقي 4: 211- 212 نعم نقل هذا الحديث في المعتبر 2: 646 و المنتهى 2: 558.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست