responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 97
فاتضح من جميع ما ذكرناه لحد الآن عدم الفرق في الاكل والشرب بين كونه من الطريق العادي وغيره، وعدم الفرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، وعدم الفرق أيضا بين القليل والكثير، كل ذلك لاطلاق الادلة السليم عما يصلح للتقييد حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. ثم ان الماتن (قده) رتب على ما ذكره من عدم الفرق بين القليل والكثير ان الخياط لوبل الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم فليس له أن يبتلع البلة الموجودة على الخيط، إذ بالخروج عن الفم صارت البلة من الرطوبة الخارجية فلا يجوز ابتلاعها وإن قلت، إلا إذا استهلكت بريقه على وجه لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية، على ما سيجئ من عدم البأس بابتلاع الريق والبصاق المتجمع في الفم، فبعد فرض الاستهلاك الموجب لانعدام الموضوع لا بأس ببلع الريق، فانه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. وقد يستشكل في ذلك بمنع تحقق الاستهلاك بعد فرض الاتحاد في الجنس، فانه إنما يتصور في غير المتجانسين على ما ذكروه في الشركة، كامتزاج التراب في الماء، أو وقوع قطرة من البول في كر من الماء مثلا الموجب لزوال الموضوع وانعدامه. وأما المزج الحاصل في المتجانسين - كما في المقام - فهو موجب لزيادة الكمية والاضافة على مقدارها فكان الريق أو الماء عشرة مثاقيل مثلا فصارف أحد عشر مثقالا، وإلا فالمزيج باق على ماكان لا أنه زال وانعدم. فلا يتصور في مثله الاستهلاك. ويندفع بأن هذا انما يتم بالنظر إلى ذات المزيج فلا يعقل الاستهلاك بملاحظة نفس الممتزجين المتحدين في الجنس وذاتهما، فانها طبيعة واحدة قد زيدت كميتها كما أفيد. وأما بالنظر إلى الوصف العنواني الذي بملاحظته جعل موضوعا لحكم من الاحكام بأن كان الاثر مترتبا على صنف خاص من الطبيعة فلا مناص


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست