responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 96
[ ولا بين الكثير والقليل [1] كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المايعات حتى انه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه الا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لاتصدق عليه الرطوبة الخارجية وكذا لو استاك واخرج المسوال من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم فانه لو ابتلع ما عليه بطل صومه الا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ] الحلق اتفاقا وبغير اختيار لا يكون من الاكل في شئ، ولاجله لا يكون مفطرا، لا أنه لو اكل الذباب باختياره لا يبطل صومه لانه ليس طعاما أي مأكولا متعارفا، فان هذا لا يفهم من الصحيحة بوجه، كما هو ظاهر جدا. إذا فاحتمال اختصاص المأكول والمشروب بالمتعارف منهما ساقط أيضا.

[1] الجهة الثالثة: لا فرق في مفطرية المأكول والمشروب بين القليل والكثير بلا خلاف ولا اشكال، وتدل عليه اطلاقات الادلة من الكتاب والسنة، مضافا إلى استفادته من الاخبار الخاصة الواردة في الموارد المتفرقة، مثل ما ورد في المضمضة: من أن ما دخل منها الجوف ولو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء، فان من المعلوم ان الداخل منها قليل جدا. وما ورد من النهي عن مص الخاتم، والنهي عن مص النواة، وكذا ذوق الطعام لمعرفة طعمه ونحو ذلك من الموارد الكثيرة من الاسئلة والاجوبة الواردة في النصوص التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير، فيما إذا صدق عليه الاكل مضافا إلى ارتكاز المتشرعة وكونه من المسلمات عندهم.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست