responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95
وعليه فتكون حال هذه الصحيحة حال ساير الادلة المتضمنة للمنع عن الاكل والشرب الشامل لمطلق المأكول والمشروب حسبما عرفت، فإذا كانت الصحيحة محتملة لكل من المعنيين فتصبح مجملة، ومثلها لا يصلح لتقييد المطلقات. ويستدل له أخرى بما رود في دخول الذباب في الحلق من نفي البأس معللا بأنه ليس بطعام، وكذا ما ورد في بعض روايات الاكتحال من نفي البأس للتعليل المزبور. فيظهر من هاتين الروايتين أن المفطر هو الطعام، ولاجله لا يضر الكحل والذباب بالصوم لعدم كونهما منه وإن صدق المأكول، إذ لا اعتبار به ما لم يصدق الطعام. وفيه مالا يخفى، أما مسألة الكحل فالجواب عنها ظاهر، لان قوله عليه السلام: انه ليس بطعام، يريد به أنه ليس بأكل فلا يكون الاكتحال مفطرا، لانه ليس مصداقا للاكل، لا ان الكحل ليس بطعام: ولاجله لا يكون مضرا، وإلا فلو فرضنا أن الكحل طعام كما لو اكتحل بطحين الحنطة أو بالعسل - الذي هو نافع للعين حسبما جربناه - أفهل يحتمل أنه يبطل صومه لانه طعام؟ كلا، فان الطعام يبطل الصوم اكله، لا كل فعل متعلق به وإن لم يكن اكلا وهذا واضح. وأما مسألة الذباب فلا يراد أيضا من قوله عليه السلام: إنه ليس بطعام، إن الذباب ليس بطعام، ولذلك لا يضر دخوله الحلق، كيف ولو فرضنا أن شخصا اكل من الذباب كمية وافرة وبمقدار الشبع كنصف كيلو مثلا أفهل يحتمل أن صومه لا يبطل بذلك باعتبار أن الذباب لا يكون طعاما لا يكون ذلك بالضرورة، فان الذباب كسائر الحشرات لو فرضنا أن شخصا تغذى به بطل صومه بلا اشكال. بل مراده (ع) بذلك ان دخول الذباب في


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست