responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 94
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس " [1]، وفي رواية أخرى أربع خصال (بدل ثلاث) والمعنى واحد، وإنما الفرق من حيث عد الطعام والشراب خصلة واحدة أو خصلتين. وكيفما كان فمقتضى الحصر في الثلاث أو الاربع عدم الضير في استعمال ما عدا ذلك، ومن المعلوم عدم صدق الطعام والشراب على مثل التراب والطين وعصارة الشجر ونحو ذلك، مما لم يتعارف اكله وشربه فلا مانع من تناوله بمقتضى هذه الصحيحة. وبذلك تقيد اطلاقات الاكل والشرب الواردة في الكتاب والسنة، وتحمل على ارادة المتعارف من المأكول والمشروب. ويندفع بأن الظاهر من الصحيحة أن الحصر لم يرد بلحاظ ما للطعام والشراب من الخصوصية ليدل على الاختصاص بالمتعارف وانما لوحظ بالقياس إلى سائر الافعال الخارجية والامور الصادرة من الصائم من النوم والمشي ونحو ذلك، وإن تلك الافعال لا تضره مادام مجتنبا عن هذه الخصال، وأما ان المراد من الطعام والشراب هل هو مطلق المأكول والمشروب، أم خصوص المعتاد منهما؟ فليست الصحيحة بصدد البيان من هذه الجهة بوجه كي تدل على حصر المفطر في الطعام والشراب العاديين، بل انما ذكرا في قبال سائر الافعال كما عرفت. على أنه لم يظهر من الصحيحة أن المراد من الطعام والشراب الاعيان أي الشئ الذي يطعم والشئ الذي يشرب، إذ من الجائز استعمالهما في المعنى المصدري - أي نفس الاكل والشرب - لا الذات الخارجية - أي المطعوم والمشروب - لتدل على الاختصاص.

[1] الوسائل باب 1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست