responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
[ مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه [1] سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي. ] لنفرض انه ارتكب محرما أيضا للتجري، فغايته أن حاله حال من لم ينو الصوم من أول الفجر، فإذا انكشف الخلاف وان اليوم من رمضان وأنه مكلف به واقعا وان ما نواه كان محكوما بحكم ظاهري مغي بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشف، فأي مانع حينئذ من تجديد النية والاتيان بعنوان رمضان الذي لم يكن فاقدا إلا النية، بعد فرض نهوض الدليل على جواز التجديد في امثال المقام كما يراه (قده). ولا يقاس المقام بالرياء المحرم، ضرورة ان الصوم الريائي بنفسه محرم والمحرم لا يقوم مقام الواجب. واما في المقام فالحرمة لو كانت فانما هي في نية الافطار، لا في نفس الصوم كما لا يخفى. فما ذكره (قده) يتم على مسلكنا من عدم الدليل عل تجديد النية لا على مسلكه (قده) حسبما عرفت.

[1] الفرق بين نية القطع والقاطع واضح، فان الصائم قد ينوي تناول المفطر فيحرك عضلاته نحو الطعام ليأكله فيقوم ويذهب ليشتري خبزا مثلا ويأكله. فهذا قد نوى القاطع، سوءا تحقق الاكل خارجا ام لا، واخرى ينوي القطع، أي ان لا يكون صائما باعتبار ان الصوم قصدي فيرفع اليد عن قصده وينوي أن لا يمسك عن المفطرات، من دون ان يقصد تناول المفطر، بل نفس عدم نية الامساك. هذا هو الفرق الموضوعي. واما بحسب الحكم فقد يفصل بينهما، فيدعى ان نية القطع تضر بالصوم للاخلال النية كما عرفت، بخلاف نية القاطع فانها لا تنافيه، بل هي تؤكد الصوم حين يبني على القطع فيما بعد، فهو بالفعل صائم لا محالة

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست