responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
[ مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده انه من رمضان اجزأ عنه ايضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا [1] كما لو لم يتبين. وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين. ] (من افطر متعمدا فعليه. الخ) فان الافطار فرع الصوم، واذ لا صوم - كما في المقام - فلا افطار ونحوها غيرها، فانها برمتها واردة في خصوص الصائم، فالتعدي إلى غيره ممن ابطل صومه كي يجب عليه الامساك لا دليل عليه. ولكن خصوص الروايات الواردة في الجماع مطلقة لم يؤخذ في موضوعها عنوان الصائم بل المذكور فيها: ان من إتى اهله في شهر رمضان فعليه كذا، ونحو ذلك مما يقرب من هذا التعبير، فتدلنا على أن الحكم عام للصائم ولغيره، وقد خرج عنها بالدليل القطعي بعض الموارد كالمسافر والمريض، والشيخ والشيخة، واما غير ذلك ممن كان مأمورا بالصوم فأفسده اما العذر أو عصيان فهو مشمول لتلك الاطلاقات، فيجب عليه الامساك عن الجماع، وبعدم القول بالفصل القطعي يثبت في سائر المفطرات أيضا، فان تم هذا التقريب أو الاجماع المزبور - وكلاهما تام - والا فلا دليل عليه.

[1] لما سيأتي ان شاء الله تعالى في محله من اختصاص المفطر بالتناول العمدي، وأما غيره فرزق رزقه الله ولا يقدح في الصحة بوجه، فلا فرق إذا بين التبين وبين ما إذا لم يتبين رأسا في عدم البطلان على التقديرين ضرورة انه إذا لم يكن قادحا في فرض عدم الانكشاف فالانكشاف لا يزيد

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست