responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 69
[ ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النية إن بان في اثناء النهار ولو كان بعد الزوال [1] ] لا، هو يوم وفقت له، والاخرى موثقة سماعة قال عليه السلام فيها: ". وإنما ينوي من الليل أن يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه. الخ "

[1]. وكلتاهما مطلقة من حيث التطوع وعدمه فلا يختص بالاول لا تكليفا ولا وضعا. [1] خلافا لما نسب إلى بعضهم من عدم وجوب التجديد، استنادا إلى اطلاق النص والفتوى وهو كما ترى، فان مورد الروايات هو الانكشاف بعد انقضاء اليوم. وليس في شئ منها فرض انكشاف الحال أثناء النهار الذي هو محل الكلام كي يتمسك باطلاقه، والظاهر أن كلمات الاصحاب أيضا ناظرة إلى ذلك. وكيفما كان فلا شك في الاجتزاء بما سبق من الاجزاء، وإن كانت فاقدة للنية لاستفادة حكمها من النصوص بالاولوية القطعية، إذ لو حكم بالاجتزاء فيما إذا انكشف الحال بعد انقضاء النهار الذي هو مورد النصوص، مع كون المجموع حينئذ فاقدا للنية، ففي مورد الانكشاف في الاثناء المستلزم لفقد النية في البعض فقط بالطريق الاولى، ولا سيما مع التعليل بأنه يوم وفق له، المقتضي لشمول كلتا الصورتين كما لا يخفى. وأما لزوم تجديد النية بالنسبة إلى الآنات الباقية من النهار بعد انكشاف الحال فهذا أيضا ينبغي أن لا يستشكل فيه، إذ لا يخلو الحال من القول بعدم الحاجة إلى النية بقاء فلا يضره الخلو منها، بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلك، أو الاستمرار على النية السابقة - نية الصوم من شعبان ندبا [1] الوسائل باب 5 من ابواب وجوب الصوم حديث 2، 4

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست