responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51
ومنها: صحيحة أخرى لهشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى [1]. فان الذيل المتضمن للاحتساب من الوقت الذي نوى خاص بالنافلة بطبيعة الحال فتدل على مشروعيه النية بعد الزوال وانه يثاب عليها، من غير أن يكون ذلك من الصوم الحقيقي في شئ، إذ لم يعهد صوم نصف اليوم أو ثلثه مثلا كما هو ظاهر. واما الصدر المتضمن لاحتساب اليوم بتمامه فاطلاقه يشمل الواجب غير المعين كالنافلة، ومنها مرسلة البزنطي [2]. غير ان ضعفها من جهة الارسال يمنع عن صلاحية الاستدلال. ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وان كان نوى الافطار فليفطر. الخ [3] وهي واضحة الدلالة في جواز تجديد النية في الواجب غير المعين، غير ان سندها لا يخلو من الخدش، وان عبر عنها بالموثقة في كلمات غير واحد، منهم المحقق الهمداني (قده) وغيره اغترارا بظاهر السند غفلة عن ان الشيخ لا يروى عن علي بن الحسن بن فضال بلا واسطة بل له إليه طريق لا محالة، وحيث أن في الطريق علي بن محمد بن الزبير القرشي ولم يوثق فالرواية محكومة بالضعف. والمتلخص من جميع ما ذكرناه: ان لا شك في جواز تجديد النية في الواجب غير المعين بمقتضى هذه النصوص.

[1] و
[2] و
[3] الوسائل باب 2 من ابواب وجوب الصوم الحديث 8، 9، 10

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست