responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 50
موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولا يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان [1] وهي ظاهرة الدلالة، وقد رويت بسندين احدهما ضعيف لاشتماله على علي بن السندي فانه لم يوثق. نعم ذكر الكشي توثيقا له عن نصر بن صباح، ولكن نصرا بنفسه ضعيف فلا أثر لتوثيقه، والسند الآخر معتبر ولاجله يحكم بصحة الرواية. ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول عندكم شئ وإلا صمت، فان كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام [2] ولا يخفى أن أحمد بن محمد المذكور في السند يراد به أحمد بن محمد ابن عيسى لا احمد بن محمد بن خالد البرقي، وإلا لقال عن أبيه لا عن البرقي كما لا يخفى. وعلى التقديرين فالرواية معتبرة السند، وإما من حيث الدلالة فلا يبعد أن موردها الصوم تطوعا، إذ من البعيد جدا أن أمير المؤمنين (ع) كان عليه صوم قضاء أو كفارة ونحوهما، فسياق العبارة يقتضي ارادة التطوع ويؤكده ان الدخول إلى الاهل يكون بحسب الغالب بعد صلاة الظهر لاجل صرف الغذاء كما هو المتعارف، وإلا فيبعد الدخول قبل ذلك لصرف الطعام ولا سيما مع التعبير بلفظ - كان - الظاهر في الاستمرار وان ذلك كان من عادته عليه السلام وديدنه - وستعرف ان شاء الله تعالى ان نية الصوم بعد الزوال خاص بالمندوب، وعليه فلا تعتبر هذه الرواية مستندا في المقام وان كانت صحيحة السند ويكفينا غيرها.

[1]
[2] الوسائل باب 2 من ابواب وجوب الصوم الحديث 6، 7

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست