responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
تعليق الحكم على رغبته وارادته. ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا [1]. فان التعبير بقوله - يبدو - ظاهر في عدم كون القضاء متعينا عليه. فموردها الواجب غير المعين. ولو بنينا على أن قضاء رمضان لا يتضيق أبدا، بل غايته الفداء كما لا يبعد، فالامر أوضح، إذ عليه لا يتصور الوجوب التعييني في القضاء. ومنها رواية صالح بن عبد الله عن أبي ابراهيم (ع) قال: قلت له رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم، فيبدو له فيصوم فقال: هذا كله جائز [2] وموردها أيضا هو الواجب بنذر غير معين بقرينة حكمه (ع) بجواز الافطار ولكنها ضعيفة بصالح فانه لم يوثق. ومنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال علي عليه السلام (إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء أفطر) [3]. ولا يبعد ظهورها في الواجب غير المعين، لمكان التعبير بالفرض وبالذكر الكاشف عن ان عليه فرضا ولكنه لم يفرضه، أي لم يطبقه ولم يعينه في هذا اليوم لعدم قصده الصوم ثم ذكر الصيام فحكم (ع) بأنه مخير في التطبيق وعدمه، ومع الغض عن ذلك فلا شك ان اطلاقها يشمل الواجب غير المعين كالمندوب. ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن

[1]
[2]
[3] الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 2، 4، 5

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست