responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 427
[ ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وان سبقت منه النية على الاصح [1]. ] التكليف عن المجنون عدم الفرق بين الاطباقي والادواري، فلو جن في بعض النهار قبل الزوال أو بعده صومه فان الواجب واحد ارتباطي يختل باختلال جزء منه، واللازم اتصاف الصائم بالعقل في مجموع الوقت من الفجر إلى الغروب فلو جن في جزء منه من الاول أو الوسط أو الاخير فهو غير مأمور بالصوم ولا يجب عليه الامساك بعدئذ. ودعوى الاكتفاء بتجديد النية، فيما لو ارتفع جنونه قبل الزوال غير مسموعة لما عرفت من أنه حكم على خلاف القاعدة يحتاج إلى قيام دليل عليه، وقد ثبت في المسافر والمريض ونحوهما ولم يثبت في المقام ومقتضى اطلاق مادل على أن المجنون غير مكلف بشئ انه لا يعتد بصومه سواء جدد النية أم لا.

[1] هل السكران والمغمى عليه في بعض الوقت أو في كله يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم؟ لا يبعد الثاني، فان الدليل على عدم صحة الصوم من المجنون إذا كان هو اشتراط التكليف بالعقل كما ذكرنا، فمثل هذا الاشتراط لم يرد في السكران ولا المغمى عليه ولا سيما إذا كان السكر والاغماء بالاختيار، فإذا كان التكليف مطلقا من هذه الجهة ولم يكن مشروطا بعدمهما فلا اشكال إلا من ناحية النية. وقد عرفت أن النية المعتبرة في الصوم تغاير ما هو المعتبر في العبادات الوجودية وانها سنخ منى لا تنافي النوم فإذا لا تنافي السكر والاغماء أيضا لعين المناط.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست