responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 426
من العبادات وغيرها، فهو مرفوع عنه القلم، وحاله حال ساير الحيوانات، لا عبرة بعمله للادلة الدالة على اشتراط التكليف بالعقل الذي هو أول ما خلق الله وقال له: أقبل فأقبل، ثم قال: ادبر فادبر، فقال تعالى: بك أثيب وبك أعاقب كما هو مضمون الروايات. ومنه تعرف أنه لا وجه لقياس الجنون بالنوم وان كان القلم مرفوعا عنه أيضا وذلك لما علمناه من الخارج ومن اطلاق الادلة من أن الصوم غير متقيد بعدم النوم، بل قد ورد ان نوم الصائم عبادة فعبادية الصوم بمعنى لا يكاد يتنافى مع النوم، فانه بمعنى البناء على الاجتناب عن المفطرات وعدم ارتكابها متعمدا بأن يكون على جانب منها وبعيدا عنها كما دل عليه قوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ وان يكون ذلك لله تعالى، فلو نوى الاجتناب المزبور قبل الفجر لله تعالى فقد أتى بالعبادة وان نام بعد ذلك، لحصول هذا المعنى حال النوم أيضا فليست العبادية في الصوم وكذا في تروك الاحرام بالمعنى المعتبر في العبادات الوجودية، أي وقوع كل جزء بداعي امتثال الامر حتى ينافيه النوم، ودليل رفع القلم عن النائم معناه أنه لو ارتكب شيئا حال النوم فهو مرفوع عنه ولا يؤاخذ به، وهذا كما ترى أجنبي عن محل الكلام. وعلى الجملة التكليف بالصوم مشروط بعدم الجنون وغير مشروط بعدم النوم، فلو فرضنا ان جنونه أدواري فكان ملتفتا قبل الفجر فنوى وقصد الصوم ثم جن أثناء النهار ولو في جزء منه بطل صومه وان كانت النية متحققة لفقد شرط التكليف. ثم ان مقتضى الاطلاق في دليل اشتراط الصوم بالعقل ورفع


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست