responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 423
[ فصل " في شرائط صحة الصوم " [1] وهي امور: الاولى: الاسلام والايمان [2] فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الاسلام بالتوبة. ]

[1] وهي بين ما يكون شرطا في الصحة وما هو شرط في تعلق التكليف، وعلى أي حال فهي معتبرة في الصحة اما لكونها شرطا للامر أو للمأمور به.
[2] فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الكافر وإن كان مستجمعا لسائر الشرائط، كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية من غير خلاف. أما الاول فالامر فيه واضح بناء على ما هو الصحيح من أن الكفار غير مكلفين بالفروع، وانما هم مكلفون بالاسلام، وبعده يكلفون بساير الاحكام كما دلت عليه النصوص الصحيحة على ما مر التعرض له في مطاوي بعض الابحاث السابقة، إذ بناء على هذا المبنى يختص الخطاب بالصيام بالمسلمين، فلم يتوجه تكليف بالنسبة إلى الكافر ليصح العمل منه فانه خارج عن الموضوع. وأما بناء على أنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالاصول فلا

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست