responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 422
[ مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل ولاصوم مجموع الليل والنهار بل ولا ادخال جزء من الليل منه الا بقصد المقدمية [1]. ] بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة "

[1]. وهي وإن لم تصلح للاستدلال لمكان الارسال إلا أن مضمونها مطابق للواقع، لوقوع المزاحمة حينئذ بين فضيلة الوقت وبين مراعاة الخضوع وحضور القلب في الصلاة وكل منهما مستحب قد حث الشارع عليه ولكن لا يبعد أن يقال إن الثاني أهم والملاك فيه أتم، فان الاقبال والحضور بمثابة الروح للصلاة، وقد ورد في بعض النصوص ان مقدار القبول تابع لمقدار الحضور، فقد تقبل منها ركعة واخرى ركعتان، وثالثة اكثر أو أقل لعدم كونه حاضر القلب إلا بهذا المقدار، بل ينبغى الجزم بأهمية الثاني وتقديمه فيما لو تمكن من الجمع بين الامرين بأن يفطر أولا ثم يصلي مع الخضوع والاقبال في آخر وقت الفضيلة الذي يستمر زهاء ثلاثة أرباع الساعة تقريبا، إذ لا مزاحمة حينئذ إلا بين الخضوع وبين اول وقت الفضيلة لانفسه ولم يدل أي دليل على أهمية الثاني بالنسبة إلى مراعاة الخضوع والاقبال بل المقطوع به خلافه، وكيفما كان فينبغي له المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان كما ذكره في المتن. [1] ما ذكره (قده) في هذه المسألة من الضروريات المسلمة كما أشير إليه في موثقة زرارة وفضيل المتقدمة حيث أطلق فيها الفرض على الافطار بعد انتهاء النهار ونحوها غيرها فلاحظ. [1] الوسائل باب 7 من ابواب آداب الصائم الحديث 5

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست