responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 404
[ مسألة 1: إذا اكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الامرين لم يكن عليه شئ [1] نعم ] لا محالة لموثقه سماعة الدالة على وجوب القضاء في نفس هذا الفرض أعني ما إذا كانت في السماء علة، وحيث أن الترجيح مع هاتين الصحيحتين لمخالفتهما لمذهب جمهور العامة حيث انهم ذهبوا إلى القضاء تطرح الموثقة أو تمحل على التقية. وحاصل الكلام ان التأويل غير ممكن لا في الموثقة ولا في الصحيحتين فان كلا منهما ظاهر الدلالة بل قريب من الصراحة فهما متعارضتان لا محالة وحيث ان الموثقة موافقة لمذهب لعامة تطرح ويكون العمل على طبق الصحيحتين

[1] يقع الكلام تارة من حيث الحكم التكليفي وانه هل يجوز الاكل والشرب حال الشك، أو انه لابد من الاحتياط ليتيقن بالامتثال وأخرى من حيث الحكم الوضعي أعني القضاء. أما الاول فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في جوازه عملا باستصحاب بقاء الليل وعدم دخول الفجر مضافا إلى قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين. الخ فان ظاهر الآية المباركة جواز الاكل ما لم يتبين والتبين وإن كان مأخوذا في الموضوع على نحو الطريقية إلا أن الاعتبار بنفس هذا الطريق، فما لم يتبين لا مانع من الاكل. وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال عليه السلام فيها: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست