responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 403
رؤية القرص بعد الغيبوبة فانه بظاهره غير معقول، إذ كيف ترى الشمس بعد غيابها في الافق فلابد من فرض قيام الحجة على السقوط اما العلم الوجداني وإن كان بعيدا غايته كما لا يخفى. أو الظن المعتبر فيتحد مفادها مع الصحيحة الاخرى المصرحة بالظن بالغيبوبة التي لا مناص من أن يراد بها الظن المعتبر كما قيدناه به، وإلا فغير المعتبر تجب معه الاعادة سواء رأى الفرض بعد ذلك وأبصر الشمس أم لا لعدم كونه محرزا حينئذ لدخول الوقت بحجة شرعية ولا شك ولا كلام في أن الظن مطلقا ليس حجة في الوقت وقد وردت روايات دلت على لزوم احراز دخول الوقت فلابد من فرض حجية الظن في المقام بحيث لم تكن حاجة إلى الاعادة أو لم ير القرص بعد ذلك. وقد ذكرنا في بحث الصلاة ان الظن حجة إذا كان في السماء مانع من خصوص الغيم كما هو الصحيح أو مطلق العلة. وعليه فتحمل الصحيحة بطبيعة الحال على ما إذا كان في السماء مانع أما السحاب أو الاعم منه فتجب اعادة الصلاة لدى انكشاف الخلاف دون الصوم، وإن أفطر على ما نطقت به الصحيحة الثانية وأما الاولى فليست صريحة في فرض الافطار وإنما يستفاد ذلك من اطلاق قوله عليه السلام مضى أي سواء اكل وشرب أم لا، ولعل التعبير بالمضي حتى مع عدم الافطار لاجل فقدان النية، إذ بعد فرض قيام الظن المعتبر على غيبوبة القرص كما عرفت تزول نية الصوم بطبيعة الحال سواء أفطر أم لا. وعلى الجملة فالمتحصل من هاتين الصحيحتين ان افطاره كان سائغا جائزا بعد فرض حجية الظن المخصوص بما إذا كانت في السماء علة وأنه لا قضاء عليه بعد انكشاف الخلاف، فتكونان معارضتين


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست