responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 402
الرجال، وليت شعري كيف يدعي صاحب الجواهران الروايات كلها صحاح وفيها هذه الرواية وهي بهذه المثابة من الضعف. وبالجملة فهاتان الروايتان ضعيفتان والعمدة هي الثلاثة الباقية أعني صحيحتي زرارة الواقعتين بازاء موثقة سماعة. أما الموثقة فهي واضحة الدلالة على الوجوب كما سبق. والمناقشة فيها بأنها غير ناظرة إلى القضاء في مفروض السؤال بل إلى الاتمام والامساك بعد ظهور الشمس لقوله تعالى = ثم أتموا الصيام إلى الليل. والقضاء المذكور بعد ذلك بيان لحكم الآخرين ممن يأكل قبل أن يدخل الليل ساقطة جدا، فان سياقها يشهد بأنها ناظرة إلى القضاء، فان الامام عليه السلام أثبت الصغرى مستشهدا بالآية المباركة، ثم تعرض لحكم آخر مترتب على هذا الحكم فذكر أولا أن أمد الامساك هو ما بين الحدين لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم بين أن من اكل قبله كان عليه القضاء، فهذا الشخص أيضا يجب عليه القضاء لانه أكل واقعا قبل الليل وإن لم يعلم به. فالمناقشة في دلالة الموثقة غير مسموعة جزما ولا تقبل التأويل بوجه. وهذا الحكم أعني وجوب القضاء مطابق لمقتضى القاعدة، فانه وإن جاز الاكل بظن الوقت إذا لم يتمكن من العلم، أما في خصوص الغيم كما هو الصحيح أو مطلقا على الخلاف المقرر في محله إلا أنه حيث لم يتحقق المأمور به على وجهه ولا دليل على اجزاء الناقص عن الكامل فلا مناص من القضاء. وأما الصحيحتان اللتان هما بازاء الموثقة وكلتاهما عن أبي جعفر عليه السلام فلا يبعد بل من المطمأن به انهما رواية واحدة نقلها زرارة بالمعني بكيفيتين مع نوع مسامحة في التعبير إذ قد فرض في أولاهما


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست