responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 364
أقول الظاهر عدم تمامية شئ من الامرين. أما تحديد التأخر بعدم التهاون فلعدم الدليل عليه، بل العبرة في مقدار التأخير أن لا يصل إلى حد لا يطمأن معه بأداء الواجب نظرا إلى أن التكليف بعد أن صار فعليا وبلغ حد التنجز وجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته قضاء لحكم العقل بأن الاشتغال اليقنيي يستدعي البراءة اليقينية، فلابد من اليقين أو ما في حكمه من الاطمئنان بحصول الامتثال اما فعلا أو فيما بعد، وأما لو لم يطمئن بذلك فاحتمل العجز لو أخر وجبت المباردة حينئذ ولم يسغ له التأخير لماعرفت من حكومة العقل بلزوم احراز الطاعة للتكليف المنجز. وهذا يجري في جميع الواجبات غير الفورية وان كانت موقتة، فلو احتمل انه بعد ساعة من الزوال لا يمكن من الامتثال بحيث زال عنه الاطمئنان وجبت المبادرة إلى أداء الفريضة ولا يسعه التأخير اعتمادا على امتداد الوقت إلى الغروب الواجب وان كان هو الكلي الجامع والطبيعي الواقع بين الحدين لكن لابد بحكم العقل من احراز الامتثال المفقود مع الاحتمال المزبور، فالعبرة بالاطمئنان دون التهاون وكان عليه (قده) أن يعبر هكذا " نعم لا يجوز التأخير إلا مع الاطمئنان من الاداء ". وأما ما ذكر وجها للفورية من أن البقاء على الذنب كحدوثه فهو انما يستقيم في مثل التوبة فان العزم على المعصية بل التردد فيها مبغوض، ولابد للمؤمن من أن يكون بانيا على عدم العصيان فلو ارتكب فلابد من التوبة أي الندم على ما فعل والعزم على أن لا يفعل وهذا كله واجب دائما لكونه من لوازم الايمان ومن شؤون الاطاعة والعبودية وإلا كان متجريا، ولاجله كان وجوب التوبة فوريا. وأما الكفارة فليست هي من التوبة في شئ وإن اطلق عليها


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست